فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٨٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٦٦ج ٣ ص ٧٦٦

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه، ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد