المسألة ٢٥٬٨٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٦٧ج ٣ ص ٧٦٧ إذا كان لرجل مسلم زوجة ذمية، أو زوجات مسلمات وذميات، فإنهن في وجوب النفقة سواء، ونُفي الخلاف في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة