المسألة ٢٥٬٨٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٦٩ج ٣ ص ٧٦٩ إذا نشزت المرأة فإنه لا نفقة لها، ويسقط وجوبها عن زوجها بسبب نشوزها، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة