• الخلاف في المسألة: ذهب ابن عبد الحكم (٥) ، وابن القاسم من المالكية (٦) ، وابن حزم (٧) -وهو قول الحكم بن عتيبة (٨) - إلى القول بعدم سقوط نفقة الناشز على زوجها. والغريب في الأمر أن ابن حزم نقل الاتفاق على سقوط النفقة عن الزوجة الناشز،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد