المسألة ٢٥٬٩٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٧٥ج ٣ ص ٧٧٥ إذا كان الزوج غائبًا، أو حاضرًا فأبى النفقة على زوجته، فإنه يُلزم نفقة ما مضى، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة