المسألة ٢٦٬٠٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٨٠ج ٣ ص ٧٨٠ • الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية إلى أن النفقة مقدرة بحسب حال الزوج؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة