المسألة ٢٦٬٠١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٨١ج ٣ ص ٧٨١ النتيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن النفقة مقدرة بالعرف؛ وذلك لخلاف الشافعية القائل بتعلقها بيسار الزوج وإعساره، وخلاف أبي يعلى من الحنابلة، الذي حددها برطلين من الخبز في كل يوم، دون النظر لحال الزوج من يسار أو إعسار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة