فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٠٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٨٢ج ٣ ص ٧٨٢

٢ - إذا اتفق الزوجان على تعجيل النفقة أو تأخيرها، جاز ذلك؛ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه، قياسًا على الدَّين (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد