المسألة ٢٦٬٠٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٨٢ج ٣ ص ٧٨٢ • من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة