المسألة ٢٦٬٠٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٨٣ج ٣ ص ٧٨٣ فإن كانت تبيت معه بالليل دون النهار، فعليه نصف النفقة، وهو قول الحنفية (٤) ، والشافعية (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة