المسألة ٢٦٬٠٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٨٤ج ٣ ص ٧٨٤ ٢ - أن النفقة من العبد لا تجب لأقاربه؛ لأن نفقة الأقارب على سبيل المواساة، والعبد ليس من أهل المواساة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة