٤ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يلزم الرجل نفقة ولده، وابنته، اللذين لم يبلغا, ولا لهما مال حتى يبلغا" (٩) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يلزم الرجل نفقة ولده، وابنته، اللذين لم يبلغا, ولا لهما مال حتى يبلغا" (٩) .