المسألة ٢٦٬٠٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٨٥ج ٣ ص ٧٨٥ ثانيًا: ما ذكره ابن حزم من وجوب النفقة على الصغير, ذكرًا أو أنثى إلى البلوغ وافق عليه الشافعية (١٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة