المسألة ٢٦٬٠٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٨٦ج ٣ ص ٧٨٦ القسم الثاني: قال ابن حزم: إن الأب ينفق على ابنه وابنته حتى يبلغا، وهذا ليس على إطلاقه؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة