المسألة ٢٦٬٠٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٨٧ج ٣ ص ٧٨٧ ثم ينفق عليها زوجها (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة