المسألة ٢٦٬١٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٨٩ج ٣ ص ٧٨٩ • من نقل الإجماع: ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "أما الصغير فللأب بيع عرضه للنفقة إجماعًا" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة