المسألة ٢٦٬١٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٨٩ج ٣ ص ٧٨٩ إذا أبى الطفل أن يرضع ثديًا غير ثدي أمه، أو لم يوجد غير أمه، لزمها أن ترضعه، ونُفي الخلاف في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة