فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬١٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٠ج ٣ ص ٧٩٠

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنفية من أنه لا خلاف في أن الأم تلزم إرضاع ابنها إذا لم يوجد غيرها، أو أبى الطفل غير ثديها وافق عليه المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) . ويرى ابن حزم (٦) ، وابن أبي ليلى، وأبو ثور، والحسن ابن حي، أن الرضاع يجب على الأم مطلقًا (٧) ، فكيف إذا لم يجد الطفل غير ثديها؟

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد