المسألة ٢٦٬١٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٠ج ٣ ص ٧٩٠ وأن الأم تلي أمر ذلك بنفسها، وهو لا يأبى ثدي غيرها، ومع رفضه لثدي غير ثديها يكون أولى (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة