فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬١٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩١ج ٣ ص ٧٩١

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من كان بهذه الصفة، فعليه القيام برضاع ولده، إن لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لأمه لبن، ولم يكن للرضيع مال" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد