المسألة ٢٦٬١٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٢ج ٣ ص ٧٩٢ {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: الآية ٦] . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة