المسألة ٢٦٬١٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٢ج ٣ ص ٧٩٢ فإن انتهت العدة، ولم يراجعها؛ فقد بانت منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة