المسألة ٢٦٬١٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٢ج ٣ ص ٧٩٢ فلا تجبر، سواء في صلب النكاح، أو بعده (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة