المسألة ٢٦٬١٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٣ج ٣ ص ٧٩٣ فإن أرضعته بأجرة فلها، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة