٤ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "مدة الرضاع في حق الأجرة حولان عند الكل، حتى لا تستحق بعد الحولين إجماعًا، وتستحق في الحولين إجماعًا" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "مدة الرضاع في حق الأجرة حولان عند الكل، حتى لا تستحق بعد الحولين إجماعًا، وتستحق في الحولين إجماعًا" (٥) .