المسألة ٢٦٬٢٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٤ج ٣ ص ٧٩٤ ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كما ذكرنا، نفقة أبويه، إذا كانا فقيرين زمنين" (١١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة