المسألة ٢٦٬٢٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٦ج ٣ ص ٧٩٦ لا تجب النفقة لأحد الرقيقين على قريبه؛ لأنه لا توارث بينهما، ونُفي الخلاف في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة