فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٢٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٦ج ٣ ص ٧٩٦

"وإن امتنع الميراث مع وجود القرابة، لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون أحدهما رقيقًا، فلا نفقة لأحدهما على صاحبه، بغير خلاف" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد