المسألة ٢٦٬٢٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٦ج ٣ ص ٧٩٦ فلا تجب على أحدهما نفقة لصاحبه وافق عليه الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، والشافعية (٦) ، وابن حزم (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة