المسألة ٢٦٬٢٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٦ج ٣ ص ٧٩٦ ٢ - أن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة، وكسبه لسيده، ونفقته على سيده، فيستغني بها عن نفقة غيره (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة