فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٢٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٧ج ٣ ص ٧٩٧

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما، إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد