المسألة ٢٦٬٢٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٧ج ٣ ص ٧٩٧ "ويجب على السيد نفقة عبده، وأمته، وكسوتهما، وهو إجماع لا خلاف فيه" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة