٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن نفقة المملوكين على ملاكهم ثابتة بالسنة، والإجماع، أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده" (٤) . وذكره عنه ابن قاسم (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن نفقة المملوكين على ملاكهم ثابتة بالسنة، والإجماع، أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده" (٤) . وذكره عنه ابن قاسم (٥) .