فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٢٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٧ج ٣ ص ٧٩٧

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن نفقة المملوكين على ملاكهم ثابتة بالسنة، والإجماع، أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده" (٤) . وذكره عنه ابن قاسم (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد