المسألة ٢٦٬٢٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٠ج ٣ ص ٨٠٠ إذا اتفق العبد مع سيده على أن يكاتبه على مال يدفعه له ثم يعتقه، فينال حريته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة