المسألة ٢٦٬٢٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٠ج ٣ ص ٨٠٠ ١ - أن المكاتَب مع سيده كالأجنبي في النفقة، والكسب، والمنافع (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة