المسألة ٢٦٬٢٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠١ج ٣ ص ٨٠١ ٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "وعليه إطعام بهائمه، وسقيها، بلا نزاع" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة