المسألة ٢٦٬٣١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٤ج ٣ ص ٨٠٤ ١٢ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "إن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح، وهو مجمع على ذلك" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة