فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٣٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٥ج ٣ ص ٨٠٥

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا، ولهما ولد طفل، أن الأم أحق به ما لم تنكح" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد