المسألة ٢٦٬٣٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٥ج ٣ ص ٨٠٥ وقال أَيضًا: "وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت" (٨) . ونقله عنه القرطبي (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة