فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٣٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٦ج ٣ ص ٨٠٦

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لا أعلم خلافًا بين السلف من العلماء والخلف، في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أَبيه ما دام طفلًا صغيرًا لا يميز شيئًا، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد