المسألة ٢٦٬٣٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٦ج ٣ ص ٨٠٦ ٦ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "إن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح، وهو مجمع على ذلك" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة