المسألة ٢٦٬٣٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٧ج ٣ ص ٨٠٧ وإن تزوجت، أما في الغلام فيسقط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة