المسألة ٢٦٬٣٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٧ج ٣ ص ٨٠٧ "وأما الجارية فاقضي بها لجعفر تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة