المسألة ٢٦٬٣٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٨ج ٣ ص ٨٠٨ ٢ - خلاف ابن حزم، والحسن البصري قبله، في عدم سقوط الحضانة عن الولد -ذكرًا كان أو أنثى- إن تزوجت أمه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة