فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٣٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٨ج ٣ ص ٨٠٨

إذا تزوجت المرأة، ولها طفل ممن طلقها، ولم يطالب زوجها بأن تترك حضانته، ولم يطالب أبي الطفل بحضانته، فلها أن تقوم بحضانته وتربيته، ونُقل الاتفاق على ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد