فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٣٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٩ج ٣ ص ٨٠٩

على أن حق الأم في الحضانة لا يسقط ما لم يطالب أب الغلام به، أو أن لا يرضى زوج المرأة بحضانتها -وافق عليه الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية في أحد الوجهين (٣) ، وابن حزم (٤) . وهو قول الحسن البصري (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد