على أن حق الأم في الحضانة لا يسقط ما لم يطالب أب الغلام به، أو أن لا يرضى زوج المرأة بحضانتها -وافق عليه الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية في أحد الوجهين (٣) ، وابن حزم (٤) . وهو قول الحسن البصري (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
على أن حق الأم في الحضانة لا يسقط ما لم يطالب أب الغلام به، أو أن لا يرضى زوج المرأة بحضانتها -وافق عليه الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية في أحد الوجهين (٣) ، وابن حزم (٤) . وهو قول الحسن البصري (٥) .