المسألة ٢٦٬٣٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٩ج ٣ ص ٨٠٩ وإن مكنها الزوج من ذلك؛ إلا أن يكون عصبة للولد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة