المسألة ٢٦٬٣٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨١٠ج ٣ ص ٨١٠ وإن أذن الزوج لها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة