المسألة ٢٦٬٣٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨١٠ج ٣ ص ٨١٠ فإن بلغ سبع سنين خُيّر بين أَبيه وأمه، فيكون عند من اختار منهما، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة