المسألة ٢٦٬٥٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٣ج ٣ ص ٨٢٣ إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهما، أولهما بينتان فتعارضتا، نريه القافة] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة